نزول الماء والانغماس فيه
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر
رواه احمد ومالك وأبو داود
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح
الاكتحال
والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقه أو لم يجده لأن العين ليست منفذا إلى الجوف
القبلة
لمن قدر على ضبط نفسه
ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه
ولا فرق بين الشاب والشيخ فى ذلك والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت الشهوة كرهت وإن لم تحركها لم تكره والأولى تركها
وهى سواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما
وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة
الحقنة
مطلقا سواء كانت للتغذية أم لغيرها وسواء كانت بالعروق أو تحت الجلد فإنها وإن وصلت للجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد
الحجامة
وهى اخذ الدم من الرأس
فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له
المضمضة والاستنشاق
إلا انه تكره المبالغة فيهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما
رواه أصحاب السنن
مباحات أخرى
بلع الريق
غبار الطريق
غربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك
أن يذوق الطعام الخل والشئ الذى يريد شراءه
ومضغ الطعام للوليد كما قال البعض اذا لم يدخل منه شئ للجوف
شم الروائح الطيبة
ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر
ويباح للصائم أن يصبح جنبا
والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما التطهر للصلاة